فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- أثر آخر‏:‏ نحوه عن عمر، رواه الدارمي في ‏"‏أوائل مسنده ‏[‏عند الدارمي في ‏"‏باب من هاب الفتيا، وكره التنطع والتبدع‏"‏ ص 31‏]‏ - في باب الفتيا‏"‏، فقال‏:‏ أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلًا يقال له‏:‏ صبيغ، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر - وقد أعدّ له عراجين النخل - فقال له‏:‏ من أنت‏؟‏ قال‏:‏ أنا عبد اللّه صبيغ، فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين، فضربه على رأسه، وقال‏:‏ أنا عبد اللّه عمر، وجعل عمر يضربه حتى دمى رأسه، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ قال علي‏:‏ يضرب الرجال في الحدود قيامًا، والنساء قعودًا، قلت‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، قال‏:‏ يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة في الحد، انتهى‏.‏ وأخرجه البيهقي‏.‏

- الحديث الرابع عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام

- حفر للغامدية إلى ثندوتها،

قلت‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في المرأة التي أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجمها من جهينة‏"‏ ص 253 - ج 2‏.‏‏]‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران، قال‏:‏ سمعت شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، انتهى‏.‏ وفيه مجهول، وحديثها في ‏"‏مسلم‏"‏ من رواية بريدة، وفيه‏:‏ ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر الناس فرجموها، ويوجد في بعض نسخ ‏"‏الهداية‏"‏ حفر لها إلى ثديها، والثدي يذكر ويؤنث، قاله الجوهري، وابن فارس، ولم يذكر الفراء، وثعلب غير التذكير، قال الجوهري‏:‏ الثدي للرجل والمرأة، وقال ابن فارس‏:‏ الثدي للمرأة، ويقال‏:‏ للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة، - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل، وقد وقع في ‏"‏الصحيح‏"‏ أن رجلًا وضع ذباب سيفه بين ثدييه، وفي حديث جابر الطويل في ‏"‏الحج‏"‏ فوضع يده بين ثديي، ولم أجد أحدًا من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة، وفي حديث أبي داود استعماله، واللّه أعلم‏.‏قوله‏:‏ روي أن عليًا حفر لشراحة، قلت‏:‏ تقدم عند أحمد، والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي، فذكره، وفيه‏:‏ وحفر لها، وزاد أحمد‏:‏ إلى السرة‏.‏

قوله‏:‏ وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك، قلت‏:‏ هذا ذهول من المصنف، وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية، وهو في ‏"‏مسلم‏"‏‏.‏

- الحديث الخامس عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام

- ما حفر لماعز،

قلت‏:‏ رواه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الرجم‏"‏ ص 67 - ج 2، وحديث بريرة، عنده فيه‏:‏ ص 68 - ج 2‏]‏ من حديث الخدري، قال‏:‏ لما أمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، قال‏:‏ فرميناه بالعظام، والمدر، والخزف، فاشتد، واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة، حتى سكت، قال‏:‏ فما استغفر له، ولا سبه، انتهى‏.‏ ووقع أيضًا في ‏"‏مسلم‏"‏ أنه حفر له من رواية بريدة، وفيه‏:‏ فلما كانت الرابعة حفرت له حفرة، ثم أمر به فرجم، وفي ‏"‏مسند‏"‏ أحمد أيضًا من حديث أبي ذر أنه عليه السلام حفر له، وفيه الحجاج بن أرطاة، وقد تقدم، ولما تعذر الجمع بين الروايتين على البيهقي سكت عنهما، قال في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ وأما الحفر للمرجوم ففي مسلم من حديث الخدري، قال‏:‏ فما حفرنا له، وفيه من حديث بريدة، فأمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فحفر له، فجعل فيها إلى صدره، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث السادس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أربع إلى الولاة‏"‏، وذكر منها الحدود،

قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال‏:‏ أربعة إلى السلطان‏:‏ الصلاة، والزكاة، والحدود، والقصاص، انتهى‏.‏ حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد اللّه بن محيريز، قال‏:‏ الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان، انتهى‏.‏ حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني، قال‏:‏ إلى السلطان‏:‏ الزكاة، والجمعة، والحدود، انتهى‏.‏

- الحديث السابع عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم يهوديين زنيا،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الرجم‏"‏ ص 69 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏كتاب المحاربين - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا‏"‏ ص 1011 - ج 2، وعند أبي داود ‏"‏باب رجم اليهوديين‏"‏ ص 254 - ج 2‏.‏‏]‏ عن ابن عمر مختصرًا، ومطولًا، أن اليهود جاءُوا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ما تجدون في التوراة في شأن الزنا‏؟‏ فقالوا‏:‏ نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللّه بن سلام‏:‏ كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام‏:‏ ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا‏:‏ صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرجما، انتهى‏.‏ وعند أبي داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏باب رجم اليهوديين‏"‏ ص 255 - ج 2‏]‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلًا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ زنى رجل وامرأة من اليهود، وقد أحصنا حين قدم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، الحديث‏.‏ وفيه رجل مجهول، وهو عند ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في حديث ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم يهوديين قد أحصنا، انتهى‏.‏ وعنده فيه أيضًا‏:‏ فوضع ابن صورياء الأعور يده على آية الرجم‏.‏

- الحديث الثامن عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من أشرك باللّه فليس بمحصن‏"‏،

قلت‏:‏ رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏من أشرك باللّه فليس بمحصن‏"‏، انتهى‏.‏ قال إسحاق‏:‏ رفعه مرة، فقال‏:‏ عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ووقفه مرة، انتهى‏.‏ ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 350 - ج 2‏]‏، ثم قال‏:‏ لم يرفعه غير إسحاق، ويقال‏:‏ إنه رجع عن ذلك، والصواب موقوف، انتهى‏.‏ وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، كما تراه، ليس فيه رجوع، وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه، واللّه أعلم‏.‏